التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2501
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5993ص 250115 أيار 2025

أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. 2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس . ب- يتولى الأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والإشراف على أعمال اللجنة من النواحي المالية والإدارية والفنية ويتولى في سبيل تحقيق ذلك ،المهام والصلاحيات التالية- : 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- إعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ورفعهما الى المجلس لإقرارهما. 3- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية ورفعها الى المجلس للموافقة عليها وإصدارها. 4- إعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة السنوية ورفعهما للمجلس لإقرارهما. 5- إعداد الحسابات الختامية للجنة ورفعها الى المجلس لإقرارها. 6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ورفعه الى المجلس لإقراره. 7- تشكيل فرق استشارية فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. 8- الإشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل الاستشارية الفنية ومتابعة القرارات الصادرة عنها. 9- التوقيع على الاتفاقيات التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها . 10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه للأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً. د- يتم تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية