التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5993، ص 2501
نُشر
15 أيار 2025
المواد
13
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5993، ص 2501)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- اللجنة : اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون. المجلس : مجلس أمناء اللجنة. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ- تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى (اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري؛ ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك …

المادة 4

أ- تهدف اللجنة الى تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز وتمكينها من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بالتعاون والتنسيق مع …

المادة 5

أ-1- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية. 2- يتولى الرئيس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تمثيل اللجنة أمام الجهات والهيئات والمؤسسات. ب-1- يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لعمل اللجنة. ب- إقرار كل من:- 1-الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات للأمانة العامة. 2- خطة العمل السنوية والموازنة السنوية للجنة. 3- التقرير السنوي والحسابات الختامية للجنة. 4- …

المادة 7

أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية. 2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس . ب- يتولى الأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والإشراف …

المادة 8

تتكون الموارد المالية للجنة مما يلي-: أ- الدعم المخصص للجنة من الموازنة العامة للدولة. ب- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- عوائد النفقات الإدارية المترتبة عن إدارة …

المادة 9

تبدأ السنة المالية للجنة اعتبارا من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 10

تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة 11

تعتبر اللجنة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون الخلف القانوني والواقعي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المنشأة بموجب قرار رئيس الوزراء وتؤول إليها جميع الحقوق والموجودات والالتزامات.

المادة 12

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية