التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 11من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس . 2- على كل مفوض ان يقدم تصريحاً خطياً ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان يبلغ المجلس عن منفعة كهذه اذا نشأت خلال مدة عضويتــه . ب- اذا خالف المفوض احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يلاحق طبقاً لاحكام القانون والقوانين النافذة بما في ذلك اللازمة منها لرد جميع المبالغ التي حصل عليها جراء تلك المخالفة وتلغى أي رخصة حصل عليها .

الإحالة

المادة 11 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية