التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
نُشر
31 أيار 2007
المواد
70
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطيران المدني ساري

رقم 41 لسنة 2007 · 70 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735، نُشر في 31 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2025
2025بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الطيران المدني رقم 9 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 قانون معدل لقانون الطيران المدني رقم 9 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2021 قانون معدل لقانون الطيران المدني رقم 15 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 قانون معدل لقانون العقوبات رقم 7 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (7)

نظام رسوم الطيران المدني رقم 106 لسنة 2018ساري
نظام الطائرات الجاثمة رقم 37 لسنة 2024ساري
النظام المالي لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 67 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (69)ساري
نظام اللوازم لهيئة تنظيم الطيران المدني رقم 68 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة (69)ساري
نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني رقم 16 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69)ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 20202020
تعليمات استيفاء الغرامات المتعلقة بمخالفات مقاييس لسنة 20222022

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم (3) لسنة (2025) في الطعن رقم (1) لسنة (2025)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 70

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الطيران المدني لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل . الوزير:وزير النقل. الوزير المعني: الوزير الذي يختاره رئيس الوزراء للقيام بالمهام المحددة له في هذا …

المادة 3

-أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها ب--تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون …

المادة 4

المادة4- تطبق في المملكة احكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الجماعية والثنائية المتعلقة بالطيران المدني والتي تكون المملكة طرفاً فيها
الفصل الثانيمهام الوزارة

المادة 5

لغايات هذا القانون ، تمارس الوزارة المهام التالية :- أ-وضع السياسة العامة لقطاع الطيران المدني بما في ذلك سياسة النقل الجوي التجاري بالتنسيق مع الجهات الحكومية . المعنية ، ومع المشغلين في هذا القطاع وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها …

الفصل الثالثهيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 6

-أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم الطيران المدني ) ترتبط بالوزير وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والاداري ، ويحق لها بهذه الصفــة تملـــك الامــوال المنقولــة وغير المنقولـة اللازمة لتحقيق اهدافها ، والتصرف بها ، …

المادة 7

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم الأمور المتعلقة بالطيران المدني جميعها بما في ذلك تنظيم سلامة وأمن الطيران والتنظيم الاقتصادي والبيئي له. ب- تنفيذ السياسة المعدة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء في قطاع الطيران …

المادة 8

أ- لتحقيق اهداف هذا القانون تتولى الهيئة تشغيل مرافق الطيران المدني وادارته التي كانت تشغلها وتديرها سلطة الطيران المدني السابقة المؤسسة بموجب قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 ، وتقوم باداء هذه المهام الى حين ابرام عقود الرخص …

المادة 9

أ- تتكون الهيئة من المجلس والرئيس والجهاز التنفيذي . ب- يتألف المجلس من رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين اردنيي الجنسية يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير من الاشخاص المميزين بخبرتهم في مجال الطيران …

المادة 10

- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تنتهي عضوية المفوض للاسباب التالية :- 1- الاستقالة . 2- فقد احد شروط العضوية . 3- الغياب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست …

المادة 11

أ- 1- لا يجوز ان يكون لاي مفوض او لزوجه او اقربائه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة مباشرة او غير مباشرة في أي استثمار في خدمات الطيران المدني طيلة مدة عضويته في المجلس . 2- على كل مفوض ان يقدم تصريحاً خطياً ينفي هذه المنفعة ، وعليه ان …

المادة 12

يمارس المجلس المهام والمسؤوليات التالية:- أ-اعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون ، وتقديمها الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاصدارها. ب-وضع التعليمات واصدار القرارات والاوامر اللازمة لتنظيم …

المادة 13

أ- الرئيس هو الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافـــة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس . 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام …

المادة 14

أ- للرئيس او من يفوضه حق الدخول الى منشآت المستثمر او المشغل ، او الدخول الى أي مكان يمارس فيه نشاط يتعلق بالطيران المدني ، ولهم الحق في تفتيش هذه الاماكن بقصد التحقق من الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات النافذة في المملكة بما في ذلك …

المادة 15

أ- يترأس الرئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ، ويقوم هذا الجهاز بجميع الانشطة التنفيذية تحت اشراف الرئيس . ب- يتكون الجهاز التنفيذي من جميع الموظفين والمستخدمين لدى الهيئة الذين يشغلون الدوائر والاقسام ويجري تعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم …

المادة 16

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :- أ-العوائد واي بدل وعوائد المشاركة في الدخل المتأتي للهيئة بمقتضى عقود الرخص ، وتجديد هذه العقود. ب-الرسوم والاجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة عن خدماتها للمستثمرين والمشغلين والمستفيدين في مجال …

المادة 17

أ- للهيئة موازنة مالية مستقلة ، يعدها الرئيس ويوافق عليها المجلس وتعرض على مجلس الوزراء لاقرارها 0 ?ب-تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة 0 ?ج-على المجلس ان …

الفصل الرابعترخيص الاستثمار الخاص

المادة 18

أـ تُعد المطارات وخدمات الملاحة الجوية ومبانيها ومنشآتها وتجهيزاتها من الأموال العامة المملوكة للدولة ومن المرافق العامة المخصصة للنفع العام ولا يجوز تملكها بأي حال من الأحوال. ب- 1- يجوز لاي شخص معنوي من القطاع الخاص تشغيل او ادارة مرفق …

المادة 19

يتضمن عقد الرخصة الاحكام التالية:- أ-تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقــة للهيئــة والتزام المستثمر بدفعها. ب-مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغائه بالاضافة الى الشروط المحددة في هذا القانون. ج-التزام المستثمر بإدارة مرفق الطيران …

المادة 20

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للمجلس ان يقرر تعديل عقد الرخصة المبرم مع المستثمر اذا ارتأى ان التعديل يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات تنظيم الطيران المدني بما يتفق مع السياسة المقررة من مجلس الوزراء . ب-يبلغ المجلس …

المادة 21

المادة21-للمجلس الغاء عقد الرخصة ، كليا او جزئيا ، للاسباب التالية:- ?أ-اذا ارتكب المستثمر مخالفة لشروط عقد الرخصة او لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه 0 ?ب-اذا تأخر المستثمر عن دفع العوائد والحقوق المالية المقدرة للهيئة …

المادة 22

أ- اذا الغي عقد الرخصة بمقتضى هذا القانون فعلى الهيئة وضع اليد على مرفق الطيــــران الذي يملكه او يشغله او يديره المستثـــمر الذي الغي عقد رخصتـــه ، ويشكل المجلس لجنة لادارة وتشغيل هذا المرفق مؤقتا الى حين استكمال اجراءات التعاقد مع …

المادة 23

أ- اذا نشأ نزاع بين الهيئة والمستثمر يتعلق بشروط عقد الرخصة او قرارات او تعليمات الهيئة فعلى أي من طرفي النزاع التقدم بطلب الى الوزير لتسويته خلال ستين يوماً من تاريخ نشوء هذا النزاع على ان يتضمن الطلب تفاصيل النزاع والمطالبات المتعلقة به …

المادة 24

أ- يستثنى من احكام المادة (18) من هذا القانون ، مطار الملكـــة عليــــاء الدولــي ، ومطــــار عمان ماركــــا الدولي ، ومطــــار الملك الحسين في العقبـــة ، وخدمات الملاحة الجوية في المملكة ، ويجوز للهيئة التعاقد مباشرة مع الشركات المملوكة …

الفصل الخامساحكام تنظيمية عامة

المادة 25

المادة25- أ-على جميع طائرات الدولة اتباع قواعد الجو المنصوص عليها في هذا القانون او في الانظمة الصادرة بموجبه او في التعليمات والاوامر الصادرة عن المجلس او الرئيس حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء تحليقها او عبورها الفضاء الجوي المحدد من الهيئة …

المادة 26

أ-لا يجوز لاي طائرة الطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا بموجب ترخيص صادر عن الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس ، او بمقتضى معاهدة او اتفاق تكون المملكة طرفا فيها ، او اتفاق جوي ثنائي بين المملكة ودولة اجنبية 0 ?ب-على جميع الطائرات استعمال …

المادة 27

أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي …

المادة 28

المادة28- أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:- 1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي 0 2-ان …

المادة 29

أ- يلتزم مشغل الطائرة بتجهيزها بالمعدات والاجهزة المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو وفي التعليمات الصادرة عن المجلس ، ويشترط ان تكون هذه الاجهزة صالحة للاستعمال وان يقوم مشغل الطائرة بصيانتها 0 ب- يلتزم مشغل الطائرة بتنفيذ أي قرار يصدر عن …

المادة 30

أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها وحاصلا على التأهيل اللازم لنوع وطراز …

المادة 31

على جميع المشغلين والمستثمرين والجهات العاملة في مرفق الطيران المدني إعداد البرنامج الأمني وبرنامج تسهيلات المطار وبرنامج تدريب أمن الطيران وبرنامج ضبط جودة أمن الطيران استنادا إلى البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني والبرنامج الوطني …

المادة 32

المادة32- يضع المجلس تعليمات تتضمن ما يلي:- ?أ-توفير خدمات الملاحة الجوية وخدمات الاتصالات ، طبقا للقواعد القياسية واساليب العمل الموصى بها دولياً ووطنياً 0 ?ب-اعتماد وتنفيذ القواعد القياسية الملائمة بشأن اجراءات الاتصالات والرموز …

المادة 33

أ- تنشأ في الهيئة إدارة للتحقيق في وقائع الطيران المدني غير المصنفة كحوادث ووقائع طيران خطرة حسب التعريف الوارد في الملحق الثالث عشر من اتفاقية شيكاغو. ب- 1- يتم التحقيق في حوادث ووقائع الطيران المصنفة خطرة حسب الملحق الثالث عشر من اتفاقية …

المادة 34

المادة34-أ- يحظر نقل المواد التالية في الطائرات الا بتصريح مسبق من الرئيس ووفق الشروط المقررة من المجلس :- 1-المتفجرات والمفرقعات 0 2- الاسلحة والذخائر 0 3- المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 0 4- الغازات السامة 0 5- الجراثيم …

المادة 35

أ- يضـــع المجلس تعليمات تتضمن القواعد المطبقة في حالات البحث والانقـــــاذ ، وتشمل هذه التعليمات المعونات المقدمة للطائرة عند تعرضها لحادث او خطر يهدد سلامتها ومن على متنها 0 ?ب-تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس مناطق البحث والانقاذ ومراكز …

المادة 36

أ- تختص بالدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اقليم المملكة او في فضائها الجوي المحكمة التي وقع الحادث ضمن دائرة اختصاصها 0 ?ب-تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حادث طيران وقع في اعالي البحار ، او في مكان غير خاضع لسيادة …

المادة 37

أ- يتولى الرئيس اعداد السجل الوطني ، واتخاذ الاجراءات لتسجيل الطائرات فيه والاشراف عليه وفقا لاحكام هذا القانون 0 ?ب-يسجل في السجل الوطني الطائرات المملوكة لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية او مستأجرة من هؤلاء الاشخاص بقصد الشراء او مستأجرة …

المادة 38

المادة38-أ- يتضمن السجل الوطني البيانات التالية :- 1-رقم وتاريخ القيد 0 2-علامات الجنسية والتسجيل 0 3-البيانات الاساسية عن الطائرة ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران 0 4-اسم وموطن ومحل اقامة المالك او المستأجر وجنسية كل منهما 0 5-بيان عن …

المادة 39

أ. تشطب الطائرة من السجل الوطني في أي من الحالات التالية:- 1 - فقدان أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس. 2 - الفقدان، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس. 3 - الخروج نهائيا من الخدمة أو عدم استعمالها …

الفصل السادسالنقل الجوي التجاري

المادة 40

المادة40- أ- مع مراعاة احكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقيات الدولية الاخرى التي تكون المملكــــة طرفـــاً فيها ، لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري في المملكـــة ، كما لا يجوز للناقلين الجويين او أي اشخاص او مؤسسات اخرى تشغيل الطائــــرات …

المادة 41

أ- تطبق احكام اتفاقية مونتريال على الاشخاص والامتعة والبضائع في النقل الجوي الدولي التجاري 0 ب- تسري احكام اتفاقيـــة مونتريــال على الاشخاص والامــتعة والبضائع في النقل الجــوي الداخلي التجاري ، الا اذا ورد نــص يخالف ذلك في هذا …

الفصل السابعتشغيل الطائرة

المادة 42

المادة42- أ- على مشغل الطائرة ان يحدد قائد الطائرة واعضاء هيئة القيادة واعضاء طاقم الطائرة قبل القيام بأي رحلة جوية 0 ب- يعتبر مشغل الطائرة ، او من ينوب عنه ، مسؤولاً عن عمليات الطيران التي تقوم بها طائرته ، ومسؤولاً عن اي مخالفة للقوانين …

المادة 43

أ- على مشغل الطائرة التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان يلتزم بأحكام اتفاقية شيكاغو ، والقوانين والانظمة السارية المفعول في المملكة ، بالاضافة الى الالتزام بالتعليمات الدولية والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة عن الهيئة 0 ب- على مشغل …

المادة 44

أ- لا يجوز تشغيل الطائرة الا بعد الحصول على مواصفات التشغيل المعتمدة من المجلس 0 ب- يضع المجلس تعليمات لتحديد شروط ومواصفات التشغيل واجراءات وشـــروط اعتمادها وتعديلها والالتــزام بها ، وشــــروط ترخيـــص الرحلات التمهيديـــة ، والامور …

المادة 45

أ- قائد الطائرة مسؤول عن قيادة الطائرة وهي في حالة طيران ، وعليه ان يتخذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة الطائرة ، وله في سبيل ذلك صلاحية اصدار الاوامر لاعضاء هيئة القيادة ولاعضاء طاقم الطائرة ولرجال الامن وللركاب تنفيذا للانظمة والتعليمات …

المادة 46

أ- يحظر على أي شخص ان يستعمل اجهزة الطائرة اثناء طيرانها ، الا اذا كان مؤهلا ومرخصا لذلك من الهيئة المختصة ، ومكلفا من مشغل الطائرة 0 ب- يحظر على أي شخـص التدخل في اعمال قائد الطائرة او اعضاء هيئة القيادة ، او اعضاء طاقم الطائرة او العبث …

المادة 47

أ- على قائد الطائرة التقيد بتعليمات المجلس واوامر الرئيس المعلنة التي تحدد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة ، وان لا يحلق فوق هذه المناطق ، الا في حدود التعليمات المذكورة 0 ب- اذا تبين لقائد الطائرة انه يحلق فوق منطقة محرمة او مقيدة وجب …

المادة 48

أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة الجوية 0 ب- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق فوق مدينة او قرية او مناطق مأهولة …

المادة 49

أ- لا يجوز لاي شخص ان يحمل على الطائرة الا بتصريح مسبق من سلطات الأمن أي اسلحة او مواد متفجرة او قابلة للاشتعال او أي مواد حادة يمكن استعمالها في اعمال العنف او التخريب او التهديد 0 ب- يصدر تصريح سلطات الأمن بحمل الاسلحة والمواد المشار …

المادة 50

المادة50- تحدد التعليمات الصادرة عن المجلس الامور التالية :- ?أ-الافعال المحظور ارتكابها خلال اقلاع الطائرة وطيرانها وهبوطها 0 ?ب-واجبات مشغل الطائرة وقائدها واعضاء هيئة القيادة وطاقم الطائرة والركاب والالتزامات المترتبة على أي منهم0

المادة 51

المادة51- تسري احكام هذا الفصل على أي طائرة اجنبية تعمل في اقليم المملكة وتطير في فضائها الجوي ، ويكون مشغل الطائرة وقائدها ملتزمين باحكام هذا الفصل والاحكام الاخرى واجبة التطبيق عليها 0
الفصل الثامنملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها

المادة 52

المادة52- أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق عليها الا بالتسجيــل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهيئة ، على ان تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود التصرفات …

المادة 53

أ- لا ينعقد عقد ايجار الطائرة الا بالكتابة ، وبتسجيل العقد في السجل الوطني وبموافقة الهيئة 0 ب- يلتزم مؤجر الطائرة باجراء الكشوف الفنية واجراء الصيانة على الطائرة المؤجرة خلال مدة الايجار ، وعلى المستأجر وضع الطائرة تحت تصرف المؤجر لاجراء …

المادة 54

المادة54- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :- ?أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من …

الفصل التاسعالضرر الناجم عن تشغيل الطائرة

المادة 55

المادة55- أ- كل من لحق به ضــرر وهو داخل الطائرة او خارجها او على سطح الارض ، وكان الضرر بسبب تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، فانه يستحق التعويض بمقتضى الاحكام المقررة في هذا القانون ، وفي المعاهدات …

المادة 56

أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤوليــة ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة 0 ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل …

المادة 57

أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار التي تلحق بالركاب والامتعة والبضائع والاموال على متن الطائرة وعلى سطح …

المادة 58

أ- تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني ، او المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن المدعى عليه او المركز الرئيسي …

الفصل العاشرالجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 59

أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة. ب- يعاقب بالاشغال …

المادة 60

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي :- 1-قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة 0 2-قاد طائرة …

المادة 61

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى احكام هذا القانون . ب-لا …

المادة 62

أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0 ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادناه ، بحق اي مخالف لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة …

المادة 63

المادة63- للمحاكم الاردنية الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات التالية :- أ?-اذا كانت الطائرة تحمل علامات تسجيل غير صحيحة ، او لم تكن تحمل اي علامات بقصد التضليل او بقصد ارتكاب جريمة 0 ب?-اذا كانت الطائرة تحمل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او …

المادة 64

المادة64- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :- أ?-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب?-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص …

المادة 65

المادة65-أ- تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب- لا تسري احكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة في الفضاء الجوي للمملكــة على متن طائرة اجنبية اذا لم تتجاوز الجريمــــة متن هـــذه الطائرة ، …

المادة 66

احكام ختامية أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة …

المادة 67

المادة67- على كل من يحمــل ترخيصا او اذنا او موافقة صادرة عن سلطة الطيران المدني ، او عن أي جهة اخرى ويتعلق بتشغيل الطائرات او بأي عمل يتعلق بالطيران المدني ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ نفاذه وان يراجع …

المادة 68

أ- يلغى كل من قانون سلطـة الطيران المدني رقم (26) لسنـــة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين القانونين نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى …

المادة 69

المادة69- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0

المادة 70

المادة70- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

اسأل مساعدك عن قانون الطيران المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية