التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 27من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير في الفضاء الجو ي للمملكة الا اذا كانت تحمل شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن السلطة المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها ، وتستثنى من ذلك الطائرات المسجلة في السجل الوطني التي تطير في الفضاء الجوي للمملكة بقصد التجربة او في حالات محددة بموجب تعليمات يصدرها الرئيس 0 ب-يحق للرئيس ان يسحب او يوقف شهادة صلاحية الطائرات المسجلة في السجل الوطني اذا تبين له عدم صلاحيتها للطيران ، وله ان يخضع هذه الطائرات او أي طائرة اخرى غير مسجلة في السجل الوطني وموجودة في المملكة للكشف الفني ، وان لا يسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسلامتها 0 ج-لا يجوز تجهيز أي طائرة تحلق في الفضاء الجوي للمملكة بأي اجهزة لاسلكية الا بترخيص من السلطات المختصة في دولة التسجيل 0 د-لا يجوز لاي طائرة تطير في الفضاء الجوي للمملكة ان تحمل آلات التصوير الجوي او تستعمل هذه الآلات الا بترخيص مسبق من الرئيس وفق الشروط المقررة من المجلس 0 هـ- على كل شخص يعتزم بناء منشأة او تركيب معدة او آلة ثابتة او متحركة لمدة مؤقتة او دائمة او ارسال طائرة العاب يفوق ارتفاع أي منها هذه الاشياء عن (15) مترا فوق سطح الارض ضمن دائرة قطرها (5) كيلومترات حول أي مطار ، او يفوق ارتفاع أي منها (40) مترا خارج هذه الدائرة ، او ان يستخدم اشعـــة الليزر او أي اضاءة عالية ضمن (15) كيلومترا من أي مطار ، ان يقدم طلبا خطيا الى الهيئة للحصول على موافقتها ، وان يمتثل الى تعليمات الهيئة بهذا الشأن 0 و-يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي :- 1- اعتماد دليل صيانة وعمليات الطائرات ، وقائمة بالمؤسسات الوطنية والاجنبية المعتمدة لصيانة الطائرات ، والبيانات المدونة في السجلات الفنية للطائرة ومحتويات هذه السجلات 0 2- تحديــد الوثائق والسجلات الواجب حملها في رحلات الطائرات الداخلية 0

الإحالة

المادة 27 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية