التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 28من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة28- أ- لا يجوز التصريح لاي طائرة بالطيران في الفضاء الجوي للمملكة الا وفقاً للشروط التالية:- 1-ان تكون الطائرة مسجلة في السجل الوطني او مسجلة في دولة اخرى وفقا لقواعد التسجيل في تلك الدولة ، او مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي 0 2-ان تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها 0 3-ان تحمل الطائرة الوثائق والسجلات المتعلقة بتسجيلها والمعتمدة بموجب قوانين وانظمة دولة التسجيل ، وان تحمل بصورة ظاهرة العلامة العامة والعلامات الاخرى المحددة وفق قواعد دولة التسجيل 0 4-ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة في القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في دولة التسجيل 0 5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن السلطات المختصة في دولة التسجيل او معتمدة منها 0 6-ان تكون الطائرة مؤمنة تأمينا شاملا لجسم الطائرة ولصالح طاقمها وركابها والبضائع المنقولة على متنها ولصالح الغير وفقا للقواعد المقررة من المجلس 0 ب?-يجوز للرئيس اعفاء أي طائرة من الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والترخيص لها بالطيران بقصد التجربة الفنية او التدريب او لاغراض اخرى محددة بتعليمات المجلس 0

الإحالة

المادة 28 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية