التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 3من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

-أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها ب--تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة ز ج- تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك.

الإحالة

المادة 3 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية