التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · احكام تنظيمية عامة

المادة 30من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ-لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعمل قائد الطائرة او ان يكون عضوا في هيئة القيادة الا اذا كان حائزا على اجازة طيران سارية المفعول وصادرة عن الهيئة ، او صادرة عن الجهة المختصة في دولة اجنبية او معتمدة منها وحاصلا على التأهيل اللازم لنوع وطراز الطائرة . ب- تحدد شروط منح اجازات الطيران واعتمادها وتجديدها ووقفها وسحبها والحقوق التي تخولها لحائزها ، وجميع القواعد المتعلقة بها بما في ذلك المعاهد ونوادي الطيران والتعليم والتدريب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 30 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية