التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها

المادة 52من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

الفصل الثامن ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها المادة52- أ- تعتبر الطائرة مالا منقولا ، ولا يجوز اجراء أي تصرف على الطائرة التي تحمل الجنسية الاردنية او ترتيب أي حقوق عليها الا بالتسجيــل في السجل الوطني ، وبموجب سند صادر عن الهيئة ، على ان تتضمن شهادة تسجيل الطائرة قيود التصرفات المتعلقة بها ، والحقوق المترتبة عليها 0 ب- لا يجوز التصرف بطائرة مسجلة في السجل الوطني او ترتيب الحقوق عليها لصالح شخص اجنبي الا بموافقة الهيئة وقيد التصرف في السجل الوطني 0

الإحالة

المادة 52 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية