التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة

المادة 56من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- يعتبر باطلا كل اتفاق يعفي مشغل الطائرة ووكلاءه وموظفيه وتابعيه من المسؤوليــة ، كليا او جزئيا ، من التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة 0 ب- يعتبر باطلا كل اتفاق يخالف قواعد تعيين القانون الواجب التطبيق على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة او قواعد اختصاص المحاكم المقررة في هذا القانون 0 ج- تسري احكام اتفاقية مونتريال على الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في مجال النقل الجوي الداخلي التجاري ما لم تتعارض مع احكام هــذا القانون 0

الإحالة

المادة 56 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية