التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة

المادة 57من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- على كل مشغل طائرة تعمل في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ان يؤمن التأمين الكافي المحدد بتعليمات المجلس لتغطية مسؤوليته ومسؤولية موظفيه ووكلائه وتابعيه عن الاضرار التي تلحق بالركاب والامتعة والبضائع والاموال على متن الطائرة وعلى سطح الارض بما في ذلك طاقم الطائرة والعاملين التابعين لمشغل الطائرة 0 ب- يجري التأمين المنصوص عليه في هذه المادة لدى مؤمن مرخص لمزاولة اعمال التامين بمقتضى قوانين دولة التسجيل 0 ج- يضع المجلس تعليمات لتحديد التأمين الكافي والكفالات التي يجوز الاستعاضة بها عن هذا التأمين كإيداع تأمين نقدي او تقديم كفالة حكومية او مصرفية 0 ?د-على كل طائرة تعمل في اقليم المملكة او فضائها الجوي ان تحمل شهادة تثبت اجراء التأمين المنصوص عليه في هذه المادة ، او شهادة تثبت اتخاذ الاجراءات البديلة كالكفالات المحددة بتعليمات المجلس ، بالاضافة الى شهادة تثبت الملاءة المالية لمشغل الطائرة صادرة عن دولة التسجيل 0

الإحالة

المادة 57 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية