التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة

المادة 58من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- تختص بدعاوى التعويض الناشئة عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة طيران في اقليم المملكة او في فضائها الجوي ، المحكمة التي وقع الضرر ضمن اختصاصها المكاني ، او المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موطن المدعى عليه او المركز الرئيسي لاعماله 0 ب- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في دعاوى التعويض عن الضرر الناجم عن تشغيل الطائرة في حالة الطيران في اعالي البحار او في المناطق غير الخاضعة لسيادة أي دولة وذلك في الحالات التالية :- 1-اذا كانت الطائرة التي تسببت بالضرر مسجلة في السجل الوطني 0 2-اذا كان المدعي يحمل الجنسية الاردنية 0 3-اذا كان المدعى عليه المتسبب في الضرر مقيماً في المملكة وله موطن فيها 0 ج- لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تشغيل طائرة في حالة طيران بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الضرر 0

الإحالة

المادة 58 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية