التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 59من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

الفصل العاشر الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات أ- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من قام بالاستيلاء على الطائرة او السيطرة على قيادتها او شرع في ذلك باستعمال القوة او التهديد او أي عمل من اعمال الاكراه او العنف او الخداع سواء كانت الطائرة في حالة طيران او متوقفة. ب- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات المحرض او المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة . ج- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ارتكب اياً من الجرائم التالية :- 1-القيام بعمل من اعمال العنف ضد طاقم الطائرة أو حراس الأمن أو أي شخص على متن طائرة في حالة الطيران ، اذا كــان من شـأن هذا العمل تعريض أمن وسلامة الطائرة للخطر . 2-احداث تلف في طائرة في حالة طيران مما يعرض سلامتها للخطر . 3-اتلاف مرافق او منشآت الملاحة الجوية او التدخل في تشغيلها ، اذا كــان من شـأن أي من هذه الافعال تعريض سلامة الطيران للخطر . 4- الإدلاء بمعلومات كاذبة قد تعرض للخطر سلامة الطائرات أثناء الطيران أو على الأرض أو سلامة الركاب أو الطاقم أو عمال الخدمات الأرضية أو الجمهور في المطار أو منشآت الطيران المدني. 5- تدمير أو إلحاق تلف بالغ بتسهيلات مطار يخدم الطيران المدني أو طائرة خارج الخدمة توجد داخله أو التسبب اضطراب خدمات المطار اذا كان مثل هذا الفعل يشكل خطرا أو من المحتمل ان يشكل خطرا على سلامة المطار. 6- وضع أو التسبب في وضع أي جهاز أو مادة على طائرة في الخدمة من المحتمل أن تدمر الطائرة أو تتسبب في تلفها بشكل يجعلها غير قادرة على الطيران أو من المحتمل أن يشكل خطرا على سلامتها أثناء الطيران. د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات المحرض او المتدخل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة . هـ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة اذا كانت الطائرة متوقفة وليست في حالة طيران ، وفي هذه الحالة يعاقب المحرض او المتدخل في هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنــة ولا تزيــد على ثلاث سنوات . و- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام أو حرض أو تدخل بعمل من أعمال العنف ضد شخص داخل المطار اذا كان من شأن أي من هذه الأفعال تعريض أمن أو سلامة الطيران للخطر.

الإحالة

المادة 59 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية