الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص
طبيعي :-
1-قاد طائرة او قام بتشغيلها وهي لا تحمل علامات الجنسية او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحة او غير واضحة 0
2-قاد طائرة فوق منطقة محرمة او مقيدة ، ولم يذعن للاوامر الصادرة له 0
3- لم يذعن للامر بالهبوط اثناء تحليقه فوق اقليم المملكة 0
4- اقلع او هبط خارج المطارات او الامكنة المخصصة ، او خارج المناطق والطـرق المحددة ، ما لم يكن هناك تصريح
بذلك او في حالة القوة القاهرة 0
5- قاد الطائرة فوق اقليم المملكة وعلى متنها المواد المحظور نقلها في المادة (34) من هذا القانون ، او على متنها
اشخاص بقصد التهريب او ارتكاب جريمة 0
6- شغـّـل الطائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران 0
7- قاد الطائرة دون الحصول على الشهادات والاجازات السارية المفعول وفق احكام هذا القانون او تعليمات المجلس 0
8- قاد الطائرة وهو تحت تأثير المسكرات او العقاقير المخدرة 0
9- لم يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او غيّر فيها او قام بتدوين بيانات مخالفة للواقع بسوء نية 0
10- دخل منطقة تحركات الطائرات المحظور الدخول اليها او ترك حيوانات او اشياء بداخلها مما يعرض سلامة الطيران
للخطر 0
11- امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطات المختصة للمساهمة بما لديه من وسائــل في انقـاذ طائـرة او شخص
معرض للهلاك بسبب حادث طائرة 0
ب- تسري الاحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على عضو هيئة القيادة بالقدر الذي لا يتعارض مع الانظمة
والتعليمات السارية المفعول 0
?ج-يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار الشخص الطبيعي الذي يخالف تعليمات وقواعد استعمال مرافق الطيران المدني
الصادرة بموجب هذا القانون 0