التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 61من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يعمل مستثمراً او ناقلاً جوياً او مشغلاً وارتكب أياً من الافعال المحظورة او امتنع عن فعل وجب عليه القيام به بمقتضى احكام هذا القانون . ب-لا يعفى الشخص المعنوي الذي فرضت عليه الغرامة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من ازالة الضرر الناجم عن المخالفة واعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الغير عن أي اضرار نتيجة فعله . ج-يعاقب الناقل الجوي الذي مارس العمل بدون ترخيص ، او خالف شروط الترخيص ، او لم ينفذ اوامر الهيئة بغرامــة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار ، واذا خالف الناقل الجوي حقوق النقل التجاري يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة امثال القيمة الايرادية لحقوق النقل التي خالفها بحيث لا تقل عن خمسين الف دينار. المادة (61) مكرر - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (75000) خمسة وسبعين ألف دينار أو بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- 1 - ارتكب أيا من المخالفات التي تتعلق بمقاييس صلاحية الطائرات أو مقاييس العمليات الجوية أو طب الطيران أو بالملاحة الجوية وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. 2- لم يلتزم أو لم يمتثل لأي مما يلي:- أ- البرنامج الوطني لأمن الطيران. ب- البرنامج الوطني لرقابة جودة أمن الطيران. جـ- البرنامج الوطني لتدريب أمن الطيران. د- البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والأجزاء التابعة له هـ -البرامج الأمنية المطلوبة من المشغلين والمستثمرين وأي جهات أخرى يطلب منها توفير برنامج أمني. و- متطلبات الوكيل النظامي للشحن الجوي والبريد وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ز- متطلبات أمن وسلامة المجال الجوي والطيران المدني. ب - يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بمقاييس سلامة المطارات وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. ج ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار او بأي من العقوبات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (62) من هذا القانون او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التي تتعلق بحقوق النقل الجوي وحماية المستهلك والمسافرين الأشخاص من ذوي الإعاقة وترخيص الشركات ومتابعتها وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس حسب الجدول المعد لغايات تقدير قيمة المخالفات. د- تفرض الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من المجلس وتبلغ الجهة المخالفة او من يمثلها بقرار الغرامة المفروضة عليها بموجب إشعار خطي بالبريد المسجل ، وعلى هذه الجهة دفع الغرامة المفروضة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالقرار او رفضها التوقيع على إشعار التبليغ. هـ- يكون القرار الصادر عن المجلس وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية.

الإحالة

المادة 61 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية