التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 62من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- يمنح موظفو الهيئة المفوضون من المجلس او من الرئيس صلاحيات الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 0 ب- للمجلس ان يتخذ الاجراءات ، المبينة ادناه ، بحق اي مخالف لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة عنه او عن الرئيس :- 1-وقــف الترخيص الصادر للناقل الجوي او المشغل لمدة محدودة او الغائه 0 2-وقف شهادة صلاحية الطيران الصادرة عن الهيئة او المعتمدة منها لمدة محدودة او سحبها نهائيا 0 3-وقف مفعول اجازة الطيران او أي اجازة اخرى صادرة عن الهيئة او معتمدة منها او سحبها نهائيا 0 4-وقف او الغاء أي ترخيص صادر عن الهيئة 0 5-منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة ، او اجبارها على الهبوط بعد انذارها 0

الإحالة

المادة 62 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية