الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
المادة64- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :-
أ?-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0
ب?-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق
اعالي البحار او في مناطق غير خاضعة لسيادة اي دولة 0
ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها 0
د- اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة او ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة ، او له
موطن فيها 0
هـ- اذا كان الفاعل مقيما في المملكة او له موطن فيها 0