التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 66من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

احكام ختامية أ- تعتبر جميع الاجراءات والتصرفات القانونية بما فيها طرح العطاءات واحالتها او عقد الاتفاقيات التي تمت قبل نفاذ احكام هذا القانون والمتعلقة باستثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي وكأنها تمت بمقتضاه وتكون ملزمة للهيئة . ب- تؤول الرسوم والضرائب واي مبالغ اخرى محددة بمقتضى أي اتفاقية مشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الجهة التي تنوي استثمار وتشغيل وادارة وصيانة مطار الملكة علياء الدولي . المادة (66) مكرر:- تعتبر وثائق رسمية جميع الوثائق الصادرة عن الهيئة سواء كانت ورقية أو إلكترونية بما في ذلك الإجازات والرخص والشهادات والاعتمادات والمخاطبات والتقارير.

الإحالة

المادة 66 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية