التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 68من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- يلغى كل من قانون سلطـة الطيران المدني رقم (26) لسنـــة 1982 وما طرأ عليه من تعديل وقانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 ، على ان تبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب أي من هذين القانونين نافذة المفعول الى ان تعدل او تلغى او تستبدل بأنظمة او تعليمات او قرارات اخرى الى المدى الذي لا يتعارض فيه مع احكام هذا القانون 0 ب- تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسلطة الطيران المدني وتؤول الى الهيئة جميع الحقوق العائـدة الى السلطة كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها 0

الإحالة

المادة 68 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية