التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · هيئة تنظيم الطيران المدني

المادة 13من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- الرئيس هو الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة ، ويمثلها امام الغير ولدى الجهات كافـــة ، ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه ، ويتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس . 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة والقيام بأعمالها المالية والادارية وتنسيق العلاقات مع الدوائر الحكومية والجهات الاخرى. 3-العمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها. 4-اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ووصف الوظائف وواجبات الموظفين للجهاز التنفيذي للهيئة وحقوقهم وتقديمه الى المجلس للموافقة عليه . 5-التوقيع نيابة عن الهيئة على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس والتوقيع على القرارات والاوامر اللازمة لتنفيـذ تعليمـــات المجلس . 6-اجراء المفاوضات مع المستثمرين الراغبين في التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمات الطيران ، وتحضير مشاريع عقود الرخص وعرضها على المجلس للموافقة عليها . 7-منح التصاريح للطائرات للهبوط في اقليم المملكة والطيران في المجال الجوي الذي يعلوه وفق الشروط المقررة من المجلس . 8-منح الاذن للرحلات الخاصة . 9-النظر في الشكاوى المقدمة الى الهيئــة من المستفيديــن او من المستثمـرين ، واتخاذ الاجراءات بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون . 10-التوسط في النزاعات الناشئة بين المستثمرين من جهة والمستفيدين من جهة اخرى ، وتقديم الحلول لهذه النزاعات إذا رغب الطرفان بذلك. 11-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة وتقديمه مع البيانات المالية الختامية الى المجلس للموافقة عليه ورفعه الى الوزير . 12 - منح إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى تتعلق بالطيران المدني وفق التعليمات الصادرة عن المجلس. 13 - منح شهادة صلاحية الطائرة للطيران وفق التعليمات الصادرة عن المجلس. 14 - منع قائد الطائرة أو منع الطائرة من الطيران أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها وفق التعليمات الصادرة عن المجلس. 15- وقف التشغيل الجزئي أو الكلي لكل مما يلي بعد إنذارهم من الهيئة للمدة التي تحددها الهيئة لتصويب المخالفة المحددة في الإنذار وفشلهم في تصحيحها خلال هذه المدة بهدف حفظ سلامة وأمن الطيران المدني: أ- مزود خدمات الملاحة الجوية. ب- مزود خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للطيران. ج- محطة صيانة او صناعة او تصميم الطائرات أو قطعها الوطنية والأجنبية المعتمدة من الهيئة. د- مراكز التدريب الوطنية والأجنبية المعتمدة من الهيئة. هـ- مؤسسات إدامة صلاحية الطائرات. و- مشغل النقل الجوي الوطني. ز- تصريح النقل الجوي للمشغل الاجنبي. ح- مشغل المطار أو مهبط الطائرات العمودية. ط- الأفراد الحاصلين على الرخص والاعتمادات والموافقات للعمل في مجالات سلامة وأمن الطيران. ي- شركات شحن أو مناولة المواد الخطرة. ك- رخص الأجهزة الراديوية المستخدمة في الطائرات عبر إخطار جهة إصدارها. 16 - منح الاستثناءات اللازمة من التعليمات الفنية في شؤون الطيران المدني والخاصة بتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها في الحالات الطارئة التي لا تحتمل التأخير، شريطة أن لا يؤثر منح مثل هذه الاستثناءات على سلامة أو أمن الطيران. 17 - حظر التحليق فوق إقليم المملكة أو جزء منها مؤقتاً لأسباب طارئة تتعلق بالسلامة أو الأمن أو بناء علـى طلب أي من الجهات المختصة. 18 - منح مفتشي الهيئة شهادة مفتشي الطيران المدني وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس. 19- إصدار الأوامر أو النشرات أو التوجيهات لطلب تنفيذ تدابير فورية تتعلق بسلامة وأمن الطيران المدني. 20- توفير المراقبة لتنفيذ سياسات ومتطلبات سلامة وأمن الطيران المدني. 21-أي مهمة اخرى منوطة به بموجب الانظمة والتعليمات او يكلفه بها المجلس ، او ضرورية لاداء مهام الهيئة . ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من المفوضين او من موظفي الهيئة ، على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً .

الإحالة

المادة 13 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية