الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
-أ- للمملكة السيادة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الذي يعلو اقليمها
ب--تسري احكام هذا القانون على شؤون الطيران المدني والملاحة الجوية في المملكة بما في ذلك المطارات والطائرات والملاحة الجوية ومرافق الطيران ، ولا تسري احكام هذا القانون على طائرات الدولة الا بمقتضى اتفاق خاص بين الهيئة والجهة المختصة ز
ج- تعفى من تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بقرار من المجلس ووفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية بعض الطائرات اذا كانت طبيعتها او تصميمها او تركيبها او اهميتها الفنية او الاقتصادية تبرر ذلك.