الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007
أ. تشطب الطائرة من السجل الوطني في أي من الحالات التالية:-
1 - فقدان أحد الشروط المحددة في هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس.
2 - الفقدان، وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة بقرار من المجلس.
3 - الخروج نهائيا من الخدمة أو عدم استعمالها لمدة (24) شهراً أو عدم تجديد شهادة صلاحيتها لمدة تزيد على (36) شهرا دون سبب يقبله المجلس.
4 - الهلاك
.ب-على مشغل الطائرة ان يخطر الهيئة فورا بأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة.
ج- في حال عدم قبول المجلس للأسباب الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الطائرة جاثمة وفق أحكام المادة (39) مكرر من هذا القانون، وتتم إزالتها من أماكن تواجدها ضمن منطقة التأثير على سلامة وأمن الطيران المدني.
المادة (39) مكرر:-
أ- تعتبر الطائرة جاثمة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-
1- الطائرة التي تجاوز وجودها المدة اللازمة لصيانتها وعلى أن لا تزيد مدة الصيانة على اثني عشر شهرا من تاريخ صدور التصريح الممنوح لها.
2- الطائرة التي ثبت تخلي مشغلها عنها دون سبب مشروع يقدره المجلس.
3- الطائرة المتواجدة في أي مكان يقرر المجلس أن تواجدها فيه يشكل خطرا على أمن وسلامة الطيران أو البيئة أو الملاحة الجوية.
ب- تحدد جميع الأحكام المتعلقة بالطائرات الجاثمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.