التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · تشغيل الطائرة

المادة 48من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

أ- لا يجوز لاي طائرة ان تطير على ارتفاع يقل عن الارتفاعات المحددة من الهيئة او المراقبة الجوية ، الا في الحالات الاضطرارية العاجلة او بتصريح مسبق من الهيئة او المراقبة الجوية 0 ب- لا يجوز لاي طائرة ان تحلق فوق مدينة او قرية او مناطق مأهولة بالسكان او مكان اجتماع عام باستثناء التحليق في الممرات الجوية او حالات الاضطرار للإقلاع او الهبوط في حالات طارئة او بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0 ج?-لا يجوز القاء او رش أي شيء من الطائرة اثناء طيرانها ، الا في الحالات الاضطرارية ، او تصريح خطي مسبق من الهيئة 0 د- لا يجوز لاي طائرة سحب طائرة اخرى ، او أي شيء آخر الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0 هـ- لا يجوز الهبوط بالمظلة من الطائرة دون تصريح خطي مسبق من الهيئة ، الا في الحالات الاضطرارية 0 ?و-لا يجوز القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0 ?ز-يحظر التحليق بإهمال او برعونة 0 ?ح-يحظر التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها او تعريض سلامتها للخطر 0 ?ط-يحظر على أي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كأحد افراد طاقمها اذا كان تحت تأثير مسكر او مخدر او أي مادة اخرى تؤدي الى اضعاف قدرته على القيام بواجبه على الوجه الاكمل ، وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول أي شيء من هذا القبيل اثناء ممارسته عمله 0 ?ي- تمنع الطائرات التي تطير بدون طيار من التحليق او العمل في اقليم المملكة الا بتصريح خطي مسبق من الهيئة 0

الإحالة

المادة 48 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية