التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · ملكية الطائرة والحقوق المترتبة عليها

المادة 54من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة54- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها المملكة والمتعلقة بالحجز على الطائرات ، تطبق الاحكام التالية :- ?أ-لا يجوز الحجز التحفظي او التنفيذي على طائرات الدولة ، ولا يجوز اتخاذ أي اجراء مهما كان نوعه لمنع هذه الطائرات من الطيران 0 ?ب-لا يجوز الحجز التحفظي على الطائرات التالية اذا كان هذا الحجز يؤدي الى منعها من التحرك :- 1-الطائرات المستخدمة على خط جوي دولي او داخلي منتظم ، والطائرات الاحتياطية لهذه الطائرات 0 2-الطائرات على وشك الاقلاع التي تقوم بنقل اشخاص او اموال في رحلة خاصة مقابل اجور او مكافأة ، الا اذا كان الحجز التحفظي بشأن دين يتعلق بالرحلة التي توشك الطائرة القيام بها ، او اذا كان الحجز التحفظي يوقعه المالك الذي فقد طائرته بفعل غير مشروع 0 ج- لا تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على الاجراءات التحفظية الخاصة بدعاوى الافلاس وبالاموال الاميرية وبالدعاوى الجمركية ، او المتعلقة بتنفيذ قانون العقوبات وانظمة وتعليمات الامن العام 0 د- لا يجوز الحجز التنفيذي على الطائرات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة بسبب دين مستحق الاداء او تنفيذا لحكم قضائي الا بعد استنفاذ جميع اجراءات هذا الحجز على اموال المدين الاخرى وثبوت عدم كفايتها للوفاء بالدين 0 هـ- تسجل في السجل الوطني القرارات القضائية النهائية بتوقيع الحجز التحفظي او التنفيذي على الطائرات المسجلة في هذا السجل 0 و- تعتبر المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات من الامور المستعجلة ويفصل فيها على وجه الاستعجال 0

الإحالة

المادة 54 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية