التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم ضد سلامة الطيران المدني والعقوبات

المادة 64من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4828، ص 3735
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4828ص 373531 أيار 2007

المادة64- تختص المحاكم الاردنية بالنظر في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات التالية :- أ?-اذا ارتكبت الجريمة في اقليم المملكة او في فضائها الجوي 0 ب?-اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مسجلة في السجل الوطني او ضد أي شخص على متنها وكانت في حالة طيران فوق اعالي البحار او في مناطق غير خاضعة لسيادة اي دولة 0 ج- اذا هبطت الطائرة التي ارتكبت الجريمة على متنها في اقليم المملكة ولا يزال الفاعل على متنها 0 د- اذا ارتكبت الجريمة ضد طائرة مؤجرة او ضد أي شخص على متن هذه الطائرة وكان المستأجر مقيما في المملكة ، او له موطن فيها 0 هـ- اذا كان الفاعل مقيما في المملكة او له موطن فيها 0

الإحالة

المادة 64 من قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4828، ص 3735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية