التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:- أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند نفاذ هذا القانون. ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية . ج- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، على أنه يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة قد أمضوا المدة المقررة لخدمة العلم وفقـــاً لاحكــام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر. فاذا نقصت مدة الخدمة عن هذه المدة حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية