الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986
تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:-
أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند نفاذ هذا القانون.
ب- الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
ج- طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، على أنه يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة قد أمضوا المدة المقررة لخدمة العلم وفقـــاً لاحكــام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر. فاذا نقصت مدة الخدمة عن هذه المدة حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون.