التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1- يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي. 2- يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها قائد الجيش/ رئيس هيئة الأركان المشتركة او من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم ادارية. ب-اذا اقيمت اي دعوى لتصحيح اسم او سن اي مواطن ذكر تجاوز السابعة عشرة من عمره لدى أي محكمة فعليها ابلاغ المديرية وادخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك. كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي انه غير مكلف بخدمة العلم احالته الى اللجنة الطبية العسكريه المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل النظر في الطلب.

الإحالة

المادة 6 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية