التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على وثيقة خدمة العلم ب-يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب اكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلا على وثيقة خدمة العلم. ج-لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم. د- لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسية بالكليات او المعاهد داخل المملكة او خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها اذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد انهى واجب خدمة العلم.

الإحالة

المادة 13 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية