التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

أ- لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون . ب- تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها مناسبة في برنامج خدمة العلم وواجباته للمكلفين التي تنعقد في مراكز ومعاهد القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لغايات احتسابها ضمن متطلبات دراسة طلبة الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية المتوسطة. ج- يصدر مجلس الوزراء التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية