التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3402، ص 1000
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3402ص 10001 حزيران 1986

أ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين حيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية او لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة. ب-لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- أية مدة يقضيها المكلف في مركز الإصلاح العسكري او الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه. 2- أية مدة يقضيها المكلف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن اهماله او تعمده. 3- أية مدة يقضيها المكلف فارا او متغيبا دون اذن او اجازة رسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3402، ص 1000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية