التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5991، ص 2242
تاريخ الاطلاع
19 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5991ص 224230 نيسان 2025

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية) ويكون له حساب خاص. ب- يهدف الصندوق إلى ما يلي:- 1- تعزيز التعاون والتكافل بين المشتركين الذين يتعرضون لأي من المخاطر الزراعية للتخفيف من آثارها. 2- تشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل آثار المخاطر الزراعية. 3- تعويض المشترك في حال وقوع أضرار ناجمة عن أي من المخاطر الزراعية. 4- تعويض المزارع غير المشترك في حال حدوث ضرر له ناجم عن الصقيع فقط وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر. 5- الحد من المخاطر الزراعية بتشجيع المزارع على اتباع الوسائل الحديثة في الزراعة. 6- الحد من آثار المخاطر الزراعية بتنظيم برامج التأمين الزراعي بالاتفاق مع شركات التأمين في المملكة. 7- بناء القدرات المؤسسية في مجال التكافل في مواجهة المخاطر الزراعية.

الإحالة

المادة 3 من قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5991، ص 2242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية