الجريدة الرسميةالعدد 5283ص 278630 نيسان 2014
أ- تنقضي هيئة الاستثمار المنشأة بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وتؤول حقوقها وموجوداتها إلى وزارة الاستثمار وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ب- تتولى وزارة الاستثمار ممارسة جميع مهام وصلاحيات هيئة الاستثمار المنصوص عليها في قانون الاستثمار وفي أي تشريع آخر.
ج- تحل عبارة ( وزارة الاستثمار) و( وزير الاستثمار) و( أمين عام وزارة الاستثمار) محل عبارة ( هيئة الاستثمار) و( رئيس هيئة الاستثمار) و( أمين عام هيئة الاستثمار) حيثما ورد النص عليها في قانون الاستثمار وفي أي تشريع آخر.
د- على الرغم مما ورد في قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (17) لسنة 2020:-
1- يكون وزير الاستثمار من بين الوزراء الأعضاء في اللجنة العليا المشكلة بمقتضى أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2- تنقل وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنشأة في رئاسة الوزراء إلى وزارة الاستثمار وترتبط بوزير الاستثمار.