الجريدة الرسميةالعدد 5283ص 278630 نيسان 2014
أ- على الرغم مما ورد فـي قـانـون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيـة رقم (35) لسـنـة 2000 وقـانـون وكالة الأنباء الأردنيـة رقـم (11) لسنة 2009، يتولى وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء رئاسة مجلس إدارة كل من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ووكالة الأنباء الأردنية.
ب- تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي) محل كل من العبارات التالية:-
1 - عبـارة (رئيس الوزراء أو مـن يفوضـه مـن الـوزراء) الواردة فـي المـادة (2) مـن قـانـون الاعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015.
2 - عبـارة (الوزير المعنـي بشـؤون الاعـلام) الواردة فـي المـادة (2) مـن قــانون نقابــــة الصحفيين رقــم (15) لسـنة 1998 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3 ـ عبـــــارة (رئــيـــــس الـــوزراء ) الــــــواردة فـــي المــادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998.
ج- تحل عبارة (وزير الاتصال الحكومي أو من يسميه رئيس الوزراء) محل عبارة (رئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه) الواردة في المادة (2) من قانون وكالة الأنباء الأردنية رقم (11) لسنة 2009 .
د- تحل عبارة (وزارة الاتصال الحكومي) محل عبـارة (رئاسة الوزراء) الواردة فـي المـادة (2) مـن قـانون المطبوعات والنشـر رقـم (8) لسنة 1998.
هـ - تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهـزة الإلكترونيـة المقررة لهيئـة الاعـلام بمقتضـى أحكـام قـانـون الاعـلام المرئـي والمسموع رقـم (26) لسـنة 2015 وأي تشريع آخر.
و ـ تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام اصدار التقارير الإعلامية.