الجريدة الرسميةالعدد 5283ص 278630 نيسان 2014
أ- على الرغم مما ورد في قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم ( 20 ) لسنة 2007، تعدل تسمية (هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها) لتصبح (هيئة الاعتماد وضمان الجودة) وترتبط برئيس الوزراء.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-
1- تنقضي هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية المنشأة بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019، وتؤول حقوق هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وموجوداتها الى هيئة الاعتماد وضمان الجودة وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها وتتولى جميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019.
2- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، ينقل (صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقنـي وتطوير المهارات) المنشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الى وزارة العمل وتنقل حقوقه وموجوداته الى وزارة العمل وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.