التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5595، ص 5165
نُشر
16 أيلول 2019
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم 22 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5165)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات ساري

رقم 22 لسنة 2019 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5165، نُشر في 16 أيلول 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات لسنة 2019) ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يلغى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون الحرف والصناعات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية