نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5595، ص 5161
- نُشر
- 6 أيلول 2019
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 20 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5161)
حياة القانون
قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ساري
رقم 20 لسنة 2019 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5161، نُشر في 6 أيلول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الخلف القانوني والواقعي لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني المنشأ بموجب أحكام قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية (المؤقت) رقم (81) لسنة 2003 وتؤول إليها جميع حقوق المركز …
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.