التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4606، ص 3352
نُشر
16 حزيران 2003
المواد
22
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية رقم 81 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية غير ساري

رقم 81 لسنة 2003 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4606، ص 3352، نُشر في 16 حزيران 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مركز المعلومات الوطني رقم 50 لسنة 19921992
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المركز: مركز تكنولوجيا المعلومات …

المادة 3

يهدف هذا القانون الى تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية ، من خلال الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها …

المادة 4

أ- لمقاصد هذا القانون ، تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعداد الاستراتيجية ، ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها0 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطبيق الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية ، على ان تتضمن …

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في هذا القانون ، يجوز لاي مؤسسة حكومية اعداد خطط وبرامج تتعلق بموارد تكنولوجيا المعلومات ، شريطة ان لا تتعارض مع الاستراتيجية والخطط والبرامج المشار اليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا …

المادة 6

أ- ينشأ في المملكة مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود …

المادة 7

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ- المساهمة في تطبيق الاستراتيجية والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها. ب- بناء نظام متكامل للمعلومات وادارته على المستوى الوطني ، بحيث يربط بين المؤسسات الحكومية ضمن شبكة وطنية يتم من خلالها وبالتنسيق فيما …

المادة 8

أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية:- 1- توفير القاعدة الرئيسية من المعلومات على المستوى الوطني وتبويبها ، وتطوير البرمجيات المتعلقة باستخدام نظام وطني متكامل للمعلومات. 2- اجراء دراسات ومسوح وبحوث متعلقة …

المادة 9

للمركز التعاقد مع الشركات والافراد والمؤسسات المحلية والاجنبية بما يساعده على القيام بأي من مهامه وتحقيق اهدافه وانجاز أي من الخطط والبرامج الموكل اليه تنفيذها ، بما في ذلك التعاقد للحصول على موارد تكنولوجيا المعلومات او انشائها او توفيرها …

المادة 10

أ- يتولى ادارة المركز والاشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام الوزارة. 2- امين عام وزارة المالية. 3- المدير. 4- مدير في الوزارة من ذوي الاختصاص والخبرة يسميه …

المادة 11

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز. ب- اقرار الخطط والبرامج التي يعدها المدير لتنفيذ السياسة العامة. ج- اقرار الهيكل التنظيمي وجدول التشكيلات ووصف الوظائف في المركز المعد من قبل المدير. د- الموافقة على …

المادة 12

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل. ب- …

المادة 13

أ- يعين للمركز مدير ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يتضمن هذا القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- ادارة شؤون المركز الادارية والمالية …

المادة 14

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة ، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد له في …

المادة 15

احكام عامة المادة15- على كل جهة تقوم بربط شبكات او انظمة تكنولوجيا المعلومات على أي شبكة اتصالات عامة او خاصة خارج منظومة شبكة المؤسسات الحكومية التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الشأن ، وفي جميع الاحوال لا ينتقص …

المادة 16

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، ان يعهد بتنفيذ أي من مشاريع المركز او تنفيذ مرحلة من مراحله او بأي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للحكومة او تساهم في جزء …

المادة 17

أ- يتمتع المركز بالاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية . ب- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المركز وتدقيقها.

المادة 18

تعتبر اموال المركز اموالا عامة يتم تحصيلها وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 19

أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لمركز المعلومات الوطني الذي تم انشاؤه بموجب نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتؤول الى المركز جميع الحقوق والموجودات والالتزامات التي كانت …

المادة 20

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والمستخدمين في المركز ونظام اللوازم والاشغال.

المادة 21

يلغى نظام مركز المعلومات الوطني رقم (50) لسنة 1992 وتعديلاته وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه او التعليمات الصادرة بموجب قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا سارية المفعول الى ان تستبدل او تلغى وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 22

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية