نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 38 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4406، ص 118
- نُشر
- 16 كانون الثاني 2000
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 38 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4406، ص 118)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1994 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الاصلي .
المادة 2
ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 60488000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .
المادة 3
يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 97555000 دينار قروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 60488000 دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية والمقدرة بمبلغ 37067000 دينار .
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.