التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 38 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4406، ص 118
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4406ص 11816 كانون الثاني 2000

يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 97555000 دينار قروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 60488000 دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية والمقدرة بمبلغ 37067000 دينار .

الإحالة

المادة 3 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 38 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4406، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية