التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 38 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4406، ص 118
نُشر
16 كانون الثاني 2000
المواد
4
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 38 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4406، ص 118)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 1994 ) ويقرا مع القانون رقم 1 لسنة 1994 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانوناً واحداً ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون الاصلي .

المادة 2

ب. يضاف الى نفقات الحكومة المدرجة في المادة 2 من القانون الاصلي وفي الجدول رقم 1 وجداول فصول النفقات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ 60488000 دينار وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون .

المادة 3

يضاف الى مصادر التمويل المقدرة في المادة 3 من القانون الاصلي مبلغ 97555000 دينار قروض داخلية ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز ملحق الموازنة المقدر بمبلغ 60488000 دينار وتسديد اقساط القروض الخارجية والمقدرة بمبلغ 37067000 دينار .

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون ملحق بقانون الموازنة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية