التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 25 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4364، ص 2585
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4364ص 258520 تموز 1999

أ . تقدر الايرادات السنوية الواردة في هذا القانون بمبلغ ( 000ر000ر29 ) دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون . ب. تقدر النفقات السنوية الواردة في هذا القانون بمبلغ 000ر000ر32 دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 وجداول وفصول النفقات الملحقة بهذا القانون . ج. يقدر عجز الموازنة الوارد في هذا القانون بمبلغ 000ر000ر3 دينار وكما هو مبين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون ويغطى هذا العجز من خلال ضغط النفقات . د. يتم تحديد المبالغ التي سيتم اضافتها الى القانون الاصلي والمترتبة على تطبيق احكام هذا القانون سواء الايرادات او النفقات اعتباراً من تاريخ نفاذه .

الإحالة

المادة 2 من قانون ملحق بقانون الموازنة العامة رقم 25 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4364، ص 2585)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية