نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4346، ص 1562
- نُشر
- 2 أيار 1999
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية رقم 14 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4346، ص 1562)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة اي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
المادة 2
أ . تعتبر اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1828) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1965 والمشار اليها في هذا القانون بالاتفاقية الاصلية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع …
المادة 3
أ . تعتبر اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين الجمهورية التونسية والمملكة الاردنية الهاشمية المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (1828) الصادر بتاريخ 16/ 3/ 1965 والمشار اليها في هذا القانون بالاتفاقية الاصلية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية التونسية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.