التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 337
نُشر
16 شباط 1992
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 337)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية ساري

رقم 7 لسنة 1992 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 337، نُشر في 16 شباط 1992

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 والتعديلات التي طرات عليه .

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية