نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3806، ص 337
- نُشر
- 16 شباط 1992
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية رقم 7 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 337)
حياة القانون
قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية ساري
رقم 7 لسنة 1992 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 337، نُشر في 16 شباط 1992
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
يحلّ محلّقانون مقاومة الشيوعية
رقم 91 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يلغى قانون مقاومة الشيوعية رقم 91 لسنة 1953 والتعديلات التي طرات عليه .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
اسأل مساعدك عن قانون الغاء قانون مقاومة الشيوعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.