التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3736، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3736ص 11 كانون الثاني 1991

أ . يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الراسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس . ب. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في المجموعة ( 100 ) الى اية مجموعة اخرى او بالعكس . ج. لا يجوز نقل المخصصات الى المواد ( 112، 113 ، 114 ، 116 ، 117 ) الواردة في المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بين هذه المواد . د . مع مراعاة احكام الفقرات ( أ ، ب ، ، ج ) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج اخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في الفصل نفسه ، بموافقة وزير المالية - الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة .

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3736، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية