التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3736، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3736ص 11 كانون الثاني 1991

أ . يقتصر التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة ( 104 ) من المجموعة ( 100 ) في فصول النفقات الجارية على الاشخاص الذين لا تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية . ب. لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الراسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية - الموازنة العامة . ج. تنتهي اعمال الموظفين الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع الراسمالية ، بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات .

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة رقم 1 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3736، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية