الجريدة الرسميةالعدد 3736ص 11 كانون الثاني 1991
على الرغم مما ورد في أي قانون او أي نظام اخر ، يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة ( 100 ) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك وظائف المؤسسات الحكومية ذات الانظمة الخاصة وموظفيها ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة ، حيث يتم تحديد تشكيلات وظائفها بموجب احكام الانظمة الخاصة بها .