الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
يطبق الادخال المؤقت للسيارات التي يجلبها موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون المنقولون الى المركز والمسجلة باسمائهم
في مراكز عملهم في الخارج وذلك طيلة مدة بقائهم في مركز الوزارة ولمدة اقصاها سنتان.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
الإحالة
المادة 137 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
من قانون الجمارك 20/1998
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
لم ينشر LOB لها تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس لها خط زمني بعد.
كما يربطها LOB بهذه المادة.
سارية (1)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.