نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5595، ص 5188
- نُشر
- 16 أيلول 2019
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة رقم 140 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188)
حياة القانون
نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة ساري
رقم 140 لسنة 2019 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5595، ص 5188، نُشر في 16 أيلول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة رقم 95 لسنة 2020 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين الى مركز الوزارة رقم 95 لسنة 2020قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين . الدائرة : دائرة الجمارك . المدير : مدير عام الدائرة . الموظف المستفيد : موظف …
المادة 3
المادة 4
أ- تلتزم الوزارة بتقديم تعهد جمركي لضمان الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والغرامات الجمركية والضريبية التي قد تتحقق على السيارة . ب- تلغى التعهدات الجمركية بعد إبراز ما يثبت تسديد قيود الإدخال …
المادة 5
أ- ينظم بيان جمركي وفق وضع الإدخال المؤقت بالسيارة العائدة للموظف المستفيد. ب- ترخص السيارة التي ينظم بها بيان إدخال مؤقت من قبل دائرة ترخيص السواقين والمركبات ويجدد لها الترخيص سنوياً بموافقة الدائرة، وتصرف لها لوحات أردنية مؤقتة بالصفة …
المادة 6
تكون مدة الإدخال المؤقت للسيارة العائدة للموظف المستفيد خلال مدة عمله في مركز الوزارة سنتين تحسب من تاريخ نقله الى المركز ويجوز تمديدها سنة فسنة على ان لا تتجاوز مدة الإدخال المؤقت أربع سنوات في حال قررت الوزارة تمديد فترة عمل الموظف في …
المادة 7
أ- يجوز للموظف المستفيد تبديل السيارة المنظم بها بيان الادخال المؤقت والمرخصة على هذا الاساس وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ب- يجب ألا تزيد مدة الإدخال المؤقت للسيارة المدخلة والمستبدلة للموظف المستفيد على المدد …
المادة 8
المادة 9
على الموظف المستفيد من أحكام هذا النظام وخلال ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في مركز الوزارة أو انتهاء مدة الإدخال المؤقت أيهما أسبق تسديد قيود الإدخال وفقاً لإحدى الحالات التالية :- أ- إعادة تصدير السيارة خارج المملكة وإبراز ما يثبت ذلك. ب- …
المادة 10
المادة 11
للدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة وفرض الغرامات الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب المتحققة على السيارة في حال مخالفة الموظف المستفيد أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الدبلوماسيين المنقولين إلى مركز الوزارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.