الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 4305، ص 3935
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
لا تتحمل الدائرة أي مسؤولية بالعطل أو الضرر عن البضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام المواد
(238،237،236) من هذا القانون الا اذا ثبت أنها أرتكبت خطأ بينا في اجراء عملية البيع.
الإحالة
المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)
صلات هذه المادة
المادة 239 ساري
من قانون الجمارك 20/1998
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدآن قضائيان
19982005201020152020اليوم
1999
1999بعد سنة واحدة من صدوره
المادة 239: مبدآن قضائيان
- مثل: قرار قضائي رقم 969 لسنة 1999، تحت المادة 239
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
1999 قرار قضائي رقم 969 لسنة 1999 تحت المادة 239
رسم قانون الجمارك كيفية صدور قرارات التغريم المتعلقة بالمخالفات الجمركية وبين طريق التظلم منها امام وزير المالية
كما حدد طريق الطعن في قرار الوزير وحدد المهلة التي يجب خلالها تقديم التظلم والطعن بقرار الوزير امام المحكمة الجمركية
بخمسة عشر يوما وعلي
قرار قضائي رقم 969 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
1999 قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999 تحت المادة 239
يستفاد من المادتين 237 و 239 من قانون الجمارك بأن المشرع قد نظم سبل الطعن والتظلم من قرارات التحصيل والتغريم التي
تصدر عن الجهات المختصة أثناء الملاحقة الإدارية حيث أجاز الاعتراض على قرارات التحصيل إلى المحكمة المختصة خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ الت
قرار قضائي رقم 1275 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 239 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.