التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع عشر · بيع البضائع

المادة 238من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4305، ص 3935
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4305ص 39351 تشرين الأول 1998

تتولى الدائرة أيضا بيع ما يلي:- أ- البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا نهائيا لها نتيجة حكم أو تسوية صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقا للمادة (207) من هذا القانون أو التي آلت ملكيتها للدائرة لأي سبب قانوني آخر. ب- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة والخاصة ضمن المهل القانونية والتي تباع وفقاً لاحكام المواد (112)،(119) من هذا القانون. ج- البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

الإحالة

المادة 238 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4305، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 238 ساري

من قانون الجمارك 20/1998

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1998 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
19982005201020152020اليوم
1998
1998سنة صدوره

المادة 238: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1180 لسنة 1998، تحت المادة 238

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1180 لسنة 1998 تحت المادة 238
تفرض الغرامات الجمركية المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الخامس عشر من قانون الجمارك الباحث في المخالفات الجمركية وعقوباتها بقرار من المدير او من رؤساء المراكز الجمركية المفوضين بذلك وفقا للمادة ا(238/أ) من القانون، ولا يملك مساعد مد

قرار قضائي رقم 1180 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 238 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية